الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

387

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الثالث في بيان أحكام الرهن الذي هو في يد العدل ( مادّة : 752 ) يد العدل كيد المرتهن . يعني : لو اشترط الراهن والمرتهن إيداع الرهن عند من ائتمنه ورضي الأمين ، وبقبضه يتمّ الرهن ويلزم ، ويقوم ذلك الأمين مقام المرتهن « 1 » . ( مادّة : 753 ) لو اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن ثمّ لو وضعه الراهن والمرتهن بالاتّفاق في يد عدل يجوز « 2 » .

--> ( 1 ) ورد : ( أمين ) بدل : ( من ائتمنه ) ، و : ( قبض المرهون تمّ الرهن ولزم ، وقام . . . ) بدل : ( بقبضه يتمّ الرهن ويلزم ، ويقوم . . . ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 417 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 168 ) بصيغة : ( يد العدل كيد المرتهن . يعني : إذا اتّفق الراهن والمرتهن على أن يودعا الرهن عند الشخص الذي ائتمناه ورضي هو وقبضه يصير الرهن تامّا ولازما ، ويقوم ذلك الشخص مقام المرتهن ) . انظر : بدائع الصنائع 8 : 194 ، تبيين الحقائق 6 : 80 ، مجمع الأنهر 2 : 600 ، تكملة البحر الرائق 8 : 255 ، الفتاوى الهندية 5 : 440 . ( 2 ) ورد : ( صحّ ذلك ) بدل : ( يجوز ) ، ولم يرد لفظ : ( لو ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 417 . وورد : ( أن يقبض ) بدل : ( قبض ) ، ولم يرد لفظ : ( لو ) ، وورد : ( العدل ) بدل : ( عدل ) ، و : ( جاز ذلك ) بدل : ( يجوز ) في درر الحكّام 2 : 169 . قارن : مجمع الأنهر 2 : 600 ، الفتاوى الهندية 5 : 440 .